([9]) نكت النهاية المؤلف: المحقق الحلي الجزء: 3 صفحة: 68
([10])تفسير الثعلبي المؤلف: الثعلبي الجزء: 2 صفحة: 168
([11]) العروة الوثقى – جماعة المدرسین المؤلف: السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي الجزء: 5 صفحة: 499
([12]) ما وراء الفقه ، السيد محمد الصدر ، الجزء: 6 ، ص378. ([13]) تفسير القرطبي المؤلف: القرطبي الجزء: 3 صفحة: 108
860 total views, 1 views today
- ص687 - كتاب تفسير القرآن الكريم اللهيميد من الفاتحة إلى النساء - للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم - المكتبة الشاملة
- تفسير قوله تعالى: {}
- تفسير الشعراوي للآية 226 من سورة البقرة | مصراوى
- تفسير سورة البقرة - المقصود بالإيلاء في قوله تربص
ص687 - كتاب تفسير القرآن الكريم اللهيميد من الفاتحة إلى النساء - للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم - المكتبة الشاملة
لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) الإيلاء: الحلف ، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة ، فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهر ، أو أكثر منها ، فإن كانت أقل ، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته ، وعليها أن تصبر ، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة ، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله آلى من نسائه شهرا ، فنزل لتسع وعشرين ، وقال: " الشهر تسع وعشرون " ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر ، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفيء أي: يجامع وإما أن يطلق ، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: ( للذين يؤلون أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم ، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه ، وهو كناية عن الجماع ، قاله ابن عباس ، ومسروق والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وغير واحد ، ومنهم ابن جرير رحمه الله فإن الله غفور رحيم أي: لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين.
تفسير قوله تعالى: {}
الثالث: أن الفيء يكون بالمراجعة باللسان على كل حال، فيكفي أن يقول: قد فئت إليها. وهو قول النخعي. المسألة الخامسة: اختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين على قولين:
الأول: أن الإيلاء لا يقع إلا باليمين بالله تعالى وحده؛ لقوله عليه السلام: (من كان حالفاً، فليحلف بالله، أو ليصمت) رواه البخاري ومسلم. الثاني: أن الإيلاء يقع بكل يمين منعت جماعاً. وهو قول مالك وأبي حنيفة. قال ابن عبد البر: "وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث، فهو بها مؤل، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله، أو بصفة من صفاته، أو قال: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته، فإنه يلزمه الإيلاء. فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته، فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهر، أو سنة فهو مؤل. وكذلك كل ما يلزمه من حج، أو طلاق، أو صلاة، أو صدقة". المسألة السادسة: يلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق؛ فيلزم السكران، والسفيه، والأخرس بما يفهم عنه من كتابة، أو إشارة مفهومة، وكذلك الأعجمي، فكل هؤلاء ومن في حكمهم يلزمهم الإيلاء، إذا آلوا من نسائهم. المسألة السابعة: إن حلف بالله ألا يطأ زوجته، واستثنى، فقال: إن شاء الله، فإنه لا يكون مولياً؛ لأن الاستثناء يحل اليمين، ويجعل الحالف كأنه لم يحلف، وهو مذهب فقهاء الأمصار؛ لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل.
تفسير الشعراوي للآية 226 من سورة البقرة | مصراوى
- اسماء الناجحات في الثانوية العامة 1422
- تفسير الشعراوي للآية 226 من سورة البقرة | مصراوى
- نقل واتس اب من ايفون لايفون
- ص94 - كتاب تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة - الآية للذين يؤلون من نسائهم - المكتبة الشاملة
- القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 226
- حكم الشك في عدد الركعات - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
تفسير سورة البقرة - المقصود بالإيلاء في قوله تربص
المسألة الثالثة: اختلف العلماء متى يكون الإيلاء على قولين:
الأول: أن الإيلاء يصح في حال الرضا والغضب، وهو مذهب الجمهور. ودليلهم عموم الآية، فهي تشمل من حلف بقصد الإضرار، أو حلف بقصد المصلحة، فالكل يشمله لفظ (الإيلاء). الثاني: أن الإيلاء لا يكون إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار. وهذا مذهب مالك، وحجته ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا إيلاء إلا بغضب. وقد رجح الطبري رأي الجمهور، فقال: "والصواب قول من قال: "كل يمين منعت الجماع أكثر من المدة التي جعل للمؤلي التربص بها قائلاً في غضب كان ذلك أو رضى فهو إيلاء". المسألة الرابعة: اختلف العلماء بالمراد بالفيء في قوله سبحانه: {فإن فاءوا}، وهم في ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الفيء يكون بالجماع لمن لا عذر له، فإن كان مريضاً، أو مسافراً، أو مسجوناً، أو كان به عذر يحول بينه وبين الوصول إلى زوجته، فيكفي المراجعة باللسان، أو القلب. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهم متفقون على أنه إذا أمكنه الوصول إليها، لم يكن فيئه إلا الجماع. وهذا القول أعدل الأقوال. الثاني: أن الفيء بالجماع فحسب، ولا يكون في غيره، فإذا لم يجامعها، وانقضت المدة طلقت منه طلقة بائنة، وهو قول سعيد بن جبير، والشعبي.