سادساً: لا يمكن إجراء إفراغ العقارات للورثة أو للمشترين من الورثة إلا بعد أن يقوم القاضي بالتهميش على صك الإنهاء بعد اكتسابه الصفة القطعية. سابعاً: قبل قسمة العقار بين الورثة وإتمام الإجراءات النظامية المطلوبة يفضّل الاستعانة بمن لديهم خبرة ومعرفة من المحامين الثقات وغيرهم، حتى يتجنب الورثة الوقوع في خصومات ونزاعات قد تؤثّر في تأخير الحصول على نصيبهم من الإرث. - المستشار القانوني
والقصر
وزرع الأرض: حرثها للزراعة. وزارعه مزارعة: عامله بالمزارعة. المزارعة: طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال، ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف. ( المعجم الوسيط ج 1 ص 392)
اصطلاحاً: المزارعة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، أي دفع الأرض من قبل مالكها إلى من يزرعها أو يعمل عليها. ( الفقه المقارن، د. محمد سمارة)
مشروعيتها: فقد اختلف في مشروعيتها على قولين:
الأول: إنها غير جائزة: قال بذلك الإمام أبو حنيفة، وزفر، وعند الشافعية إنما تجوز إذا كانت تبعاً للمساقاة للحاجة. الثاني: إنها جائزة: قال بذلك الجمهور ومنهم: صاحبا أبي حنيفة ( أبو يوسف، ومحمد)، ومالك وأحمد، وداود الظاهري)، ودليلهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -عامل أهي خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع). ( صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة)؛ ولأنه عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة، لدفع الحاجة، فصاحب المال قد لا يحسن الزراعة، والعامل يتقنها، فيتحقق بتعاونهما الخير والإنتاج والاستثمار. والعمل والإفتاء عند الحنفية على قول الصاحبين لحاجة الناس ولتعاملهم بها وهذا هو الراجح، والله أعلم ( الفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 613).
أن يكون المتوفى كافراً والشخص الذي سوف يرث مسلماً، وفي هذه الحال أيضا لا يرث المسلم قريبه الكافر، وذلك مطابقة للحديث السابق. أن يكون الميت كافراً من ملة، والوارث كافراً من ملة أخرى، فهنا أيضا لا صحة للتوارث بينهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين شتى" رواه أبو داود والترمذي. الرق
والمقصود به العبودية، والرقيق لا يرث الحر، لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده، وقد قال الله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ…. } [الآية 75 من سورة النحل]. وهناك أنواع للعبودية ، وهي أن يكون الرقيق عبداً خالصاً، أو يكون مبعضاً (بعضه حر وبعضه عبد)، أو يكون مكاتباً، (وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه)، وقد يكون مدبراً (وهو الموعود بالحرية عند موت سيده)، وقد تكون أم ولد: وهي المملوكة التي وطئها سيّدها، فحملت منه، وأتت بولد، فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد، والرقيق الكامل العبودية لا يرث ولا يورث، وغيره من أنواع الرقيق فيه تفاصيل فقهية كثيرة. القتل
والقتل يقصد به إزهاق الروح، ومعناه: أن القاتل لا يرث المقتول، فمثلا لو قام ولد بقتل أباه فإنه لا يرثه.
طريقة تقسيم العقارات والأرض بين الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى
كيف تنتهي حالة الشيوع ؟
في البداية - الأصل أن تنتهي حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، قسمة تؤدي إلى اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة، وكما سيلي ترد علي الملكية فتؤدي إلى أن يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع - مؤقتاً - بقسمة منافع المال المشترك تمهيداً للقسمة النهائية فيما بعد – وفقا لـ"حسن". وهناك 12 نقطة خاصة بدعاوى الفرز والتجنيب لما يكون في تقسيم الميراث والتركة أراضى وعقارات كالتالي:
1-لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة. 2-إذا قضت محاكم أول درجة بعدم قبول دعوى القسمة، لأن سند المدعى فيها غير مشهر أو مسجل بالشهر العقارى، فقد انتهت محكمة النقض إلى أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه، وذلك طبقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية
3- تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع". 4- تنص المادة 904 من القانون المدني على أنه: "تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة".
، يوصيكم للَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ…. ) وقال عن نصيب الأم: (… فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ…. ) {النساء 11}، وقال عن ميراث الزوجة: (… وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ…). [1]
جدول الورثة الشرعيين في الاسلام
النكاح: أي الزواج، وإن لم يحصل فيه خلوة، وبسبب النكاح يمكن لزوجان أن يتوارث كلا منهما الآخر بشرط أن يكون عقد الزواج قائم بينهما، وفي حال حدوث طلاق بينهما وانقضت عدة الزوجة لا يوجد توارث بينهما، وهناك استثناء لذلك وهو إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته بغرض حرمانها من الميراث، فإن الفقهاء هنا أوجبوا ميراث الزوجة للزوجة حتى بعد انقضاء العدة، وحتى بعد زواجها برجل آخر، وذلك معاملة للزوج الظالم بنقيض قصده. الولاء: وهو قرابة حكمية، إذا قام السيد بإعتاق العبد يسمى هذا الولاء، وهذا تفضل من السيد على العبد، حيث أنه أعطاه الحرية، فهنا السيد يرث العبد بعد موته.
- 4 معايير لتجزئة الأراضي الزراعية - جريدة الوطن السعودية
- كيفية تقسيم الأرض بين الورثة الحلقة
- كيفية تقسيم التركة بين الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى
كيفية تقسيم التركة بين الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقد رأى ولي الأمر بهذا القانون
أنْ يَتساوى الأولاد ذكورًا وإناثًا ؛ لأنهم يعملون مع آبائهم وأمهاتهم في الأراضي
الزراعية بصورة متساوية. فرأي ولي الأمر في ذلك مقبولٌ شرعًا ، وهو مَبنيٌّ على
المصلحة العامة التي يُعود إليه تقديرها وَفقًا للقاعدة الشرعية: إنَّ التصرُّف
على الرَّعيَّة مَنُوطٌ بالمصلحة ، وليس تغييرًا لنظام الإرث في الأملاك الخاصة ". انتهى من " فتاوى الزرقا " (ص/146، بترقيم الشاملة آليا). وقد سبق لكل من دور الإفتاء المصرية والفلسطينية والأردنية ، وكثير من علماء الشام
، إصدار الفتاوى التي تشرح هذه القضية ، وتبين صحة العمل بالتقسيم ( الأميري) أو
باللغة العامية (المِيري)، بناء على التخريج السابق. للمراجعة ، ينظر على سبيل
المثال:
هذا وقد مر قانون الأراضي
الأميرية بمراحل كثيرة في الدولة العثمانية ، تفاوتت فيها القسمة ما بين زمان وزمان
، ثم بعد انتهاء الخلافة ، آل الأمر إلى الدول الإسلامية المتفرقة التي ورثت هذا
القانون وتطبيقاته ، فاستمرت بعض الدول على ما استقر عليه القانون العثماني ،
وبعضهم غير وبدل. وللاطلاع على تفاصيل مراحل التقسيم ( الأميري) يمكن الرجوع إلى كتاب " الفريدة في
حساب الفريضة " (172-206) للشيخ محمد نسيب البيطار رحمه الله ، قاضي القدس الشرعي
الأسبق.
5- محكمة النقض: نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة. 6- الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و922 و935 و968 من القانون المدنى. 7-ورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبه الشرعى فى الميراث أي للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالة وجود وصية أو عقد مكتوب مسبقا - على ملكية ما ترك من أعيان. 8-أهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع في دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943. 9- شرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا فى حـالة التصرفات القانونية - الملكية عن طريق العقد - أما فى حالة الميراث، فيكفى إعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل.